الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حلف بالحرام ما يأخذ بنت عمه ثم أخذها: الفتوى رقم (941)س: والدته طلبت منه الزواج ببنت عمه، ولأسباب ذكرها في معروضه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها بعد ذلك، ويسأل عما يترتب عليه لقاء ذلك؟ج: إذا كان الأمر كما ذكره بأنه قال: حرام ما آخذها، ثم تزوجها- فقد حنث في يمينه، وترتب عليه كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.حلف ما يزوج شخصا خطب أخته لما يسمع عنه ثم تبين له كذب ما يسمع فزوجه: الفتوى رقم (1102)س: رجل خطب أخت السائل، فحرم من أهله مرتين أنه لا يزوجه أخته ما دام يجهل دينه واستقامته، وعنده أخبار عنه غير مرضية، ثم عرف بعد عن طريق الثقات من أن الخاطب ذو دين واستقامة، فتغير رأيه فيه، ورغب هو وأهله بالإجماع: والدته والمخطوبة والأخ الأكبر أن يزوجوه، علما أن واحدا من أرحام السائل ذكر أنه طلق أيضا أنه ما يزوجه أخته، ولكن السائل لا علم له بهذا ولا ذكره، وفعلا ملكنا لهذا الرجل، وتولى أخي الأكبر عقد تزويجها له بموافقتي بناء على أخبار الثقات بدينه واستقامته، فأرجو إفتائي فيما ذكر.ج: إذا كان الأمر كما ذكر من أن السائل إنما حرم أهله على نفسه مرتين أن أخته لا تتزوج هذا الرجل من أجل جهله بدينه واستقامته، وأنه بلغه عنه أخبار غير مرضية، وأنه شهد أحد أرحامه: أنه طلق ولكن السائل لا يتذكر كم طلق، ولا يدري عن ذلك، ثم تبين للسائل استقامة الخاطب وتدينه فرضي بتزويجه أخته وتم التمليك له عليها- إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحنث في تحريمه، ولا في طلاقه بتزويج أخته ذلك الشخص لو ثبت أنه طلق، حيث إن الداعي إلى المنع من تزويجه ظنه أولا أنه غير متدين أو جهله حاله، ثم علم حاله من الثقات عنه وتبين له تدينه وأصالته واستقامته ورضي بتزويجه إياها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.قال: عليه الحرام ما عاد إلى الطائف مكان إقامة زوجته إلا في الصيفية: الفتوى رقم (2052)س: عقد للسائل على زوجة ولم يدخل بها، وزار أهلها وأساؤوا المعاملة معه، وغضب لهذه الزيارة، وبعد نقاش مع قريب له قال: عليه الحرام ما عاد أعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتي إلا في الصيفية، وهذا الكلام منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وإذا حصلت الزيارة في الصيف فما الواجب عليه؟ج: إذا كان الأمر كما ذكرت فيجوز لك أن تعود إلى الطائف مكان إقامة زوجتك قبل الصيفية التي تريدها أنت وتكفر كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر ونحوه، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فأنت تصوم ثلاثة أيام، أما إذا ذهبت في الصيفية فليس عليك كفارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع.قال: علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف فذبح ذبيحة: الفتوى رقم (2040)س: جئت ضيفا على رفيق لي بعد غربة طويلة، وأراد أن يذبح لي ذبيحة فقلت له: علي بالثلاث الحرام إلا ما تعملون أنت وأهلك إلا غداءكم العادي بدون تكلف؛ رأفة في حاله، ولكنه هو أصر إلا أن يذبح، فقلت: بصيام سنة إذ لا تؤثمني، فلما ذهب من عندي قلت: أستغفر الله بيني وبين نفسي؛ خشية من أن يعمل شيئا، وفعلا ذبح ذبيحة وقال: شيء حلال ولا يحرم، وإذا تعشينا ذهبنا للشيخ وخليته يفتيك، فأكلت الوليمة ولكن في قلبي شك مما قلته، علما أنني لا أقدر الطلاق في كلامي عندما قلت: ما عملتم علي حرام بالثلاث الحرام، ولكن قصدي في ذلك تحريم الأكل؛ رأفة فيه من الخسارة. هل علي شيء من ذلك جزاكم الله عنا خيرا، وهل علي كفارة أو يلزمني حد من الحدود الشرعية؟ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فعليك كفارة يمين فقط، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من البر أو التمر أو الأرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل مسكين منها نصف صاع، أو تكسو عشرة مساكين، أو تعتق رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات، وعليك أن تستغفر الله ولا تحرم حلالا لك بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.قلت لابن أختي: لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي: الفتوى رقم (2884)س: ذات يوم تجادلت مع ابن أختي في داره، وانتهى الجدال وأنا في حالة غضب، وقلت لابن أختي: لو دعست على عتبة دارك سوف تكون زوجتي على غير ذمتي، وخرجت أنا وأهلي من داره فورا بعد اليمين. والآن تأسفت جدا على هذه اليمين التي صدرت مني تجاه دار ابن أختي، وأختي وحرمت من دخول الدار، وقاطعت أختي الكبرى التي ليس لها ذنب، وحرمت أيضا من زيارتها في دار ابنها. آمل من فضيلتكم إفادتي بالفتوى عن اليمين التي صدرت مني لأجل زيارة أختي وابن أختي التي قاطعتها بسبب هذا اليمين وإجابتي، وإني منتظر ردكم، والله يوفقكم لما فيه الخير إنه سميع مجيب.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فصل أختك وابنها؛ لأنهما من أرحامك، وقد شرع الله صلة الرحم، فعليك بعد أن تدخل بيت ابن أختك المذكورة كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك، تعطي كل واحد منهم نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع ذلك فصم ثلاثة أيام، ويستحب أن تكون متتابعات؛ لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة المائدة الآية 89].وتحريمك في حكم اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود.كنت متهاونا وكنت أحلف بالطلاق كثيرا وبدون حساب: الفتوى رقم (4986)س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد:الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنا إذ أن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق أن تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فما زال الشك يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد.الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونا في أمور الصلاة دون أن الجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاثا وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي؛ لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين.ج: أولا: إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة لا تمنع شرعا زواجك إياها، لعدم وجود نص يحرمها، والأصل: الإباحة.ثانيا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثلاث أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك، وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه، فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود
|